الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 124
يحتفظ الملاك الخواص المعرضة أراضيهم للتصفيف بكامل ملكية عقاراتهم حتى تقتني منهم بالتراضي أوتنزع منهم ملكيتها.
وتدرج مساحات العقارات وأجزاؤها التي مسها التصفيف في الميدان العمومي الخاص بمجال الطرق فور ابرام عقد البيع. أو بعد تبليغ قرار نزع الملكية، الذي يتخذ حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التشريع الجاري به العمل.
يمنع البناء ورفعه على المساحات العقارية أو المبنية المندرجة في محيط تصريف الطريق، غير أن أشغال تسييج الاراضي والمباني الموجودة وصيانتها ودعمها يمكن أن تنجز، بعد أن تأذن الادارة بذلك صراحة، بناء على طلب يقدمه المعنيون حسب الشروط والكيفيات المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها.