الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الثاني — الاملاك العامة الاصطناعية الفقرة الاولى الاملاك العامة الاصطناعية في مجال الطرق
المادة 119
تضبط حدود الاملاك العامة التابعة .
للدولة في مجال الطرق، كما يأتي :
- في التجمعات العمرانية، حسب القواعد المنصوص عليها في التصميم العام للتصفيف الذي تمت الموافقة عليه ونشر، أو أدوات التهيئة والتعمير الموافق عليها.
- في المناطق الريفية أو الجبلية، حسب المقاييس التقنية التي يحددها التنظيم، وفي هذه الحالة تتطابق حدود الاملاك العامة مع الحدود المنصوص عليها في التصميم الذي اتبع في انجاز الطريق ومرافقه أو تصميم الطريق المزمع انجازه.