الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 114
يضبط الوالي، المختص اقليميا، أو الولاة المختصون اقليميا، حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية التي تتكون من البحيرات، والمستنقعات، والسباخ والغوط على أساس أعلى مستوى تبلغه المياه التي يمكن أن تضاف اليها القطع الارضية المجاورة التي يقدر عمقها حسب خاصيات الجهة المعنية، وتبعا لحقوق الغير.
وتضبط حدود ذلك، بعد القيام بتحقيق اداري تبادر به المصالح التقنية المختصة بمجال الري وادارة أملاك الدولة وتجمع خلال هذا التحقيق الإداري آراء المصالح العمومية المعنية الموجودة في الولاية وما قد يرد من ملاحظات الغير.
ويضبط الوالي أو الولاة بقرار حدود الاملاك العامة المائية الطبيعية لكل بحيرة أو مستنقع أو سبخة أو غوطة على أساس الملف التقني.
وتعد القطع الارضية والنباتات الموجودة داخل الحدود التي تضبط على هذا النحق جزءا لا يتجزء من الاملاك العامة.