الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 107
يخول الوالي ورئيس المجلس العامة الشعبي ، البلدي والسلطات المختصة في مجال تسيير الاملاك طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها اتخاذ أي اجراء يكون غرضه ضمان حرية الدخول الى الاملاك العامة البحرية.
الفقرة 2 الاملاك العامة المائية الطبيعية