الباب الثاني — الاملاك العامة التابعة للدولة › الفصل الثاني — تكوين الاملاك العامة التابعة للدولة وضبط حدودها › القسم الأول — الأملاك العامة الطبيعية الفقرة الأولى الأملاك العامة البحرية الطبيعية
المادة 101
يعد قرار ضبط الحدود القانوني تصريحيا ، وهو يثبت أن المساحات التي غطتها الامواج في أعلى مستواها قد أدرجت فعلا في الاملاك العامة بسبب الظواهر الطبيعية.
وعندما يبين اجراء المعاينة أن المساحات التي كانت من قبل مشمولة في الاملاك العامة البحرية، أصبحت لا تغطيها الامواج في أعلى مستواها، تدمج الاراضي المكشوفة قانونا بعد العملية في الاملاك الخاصة بالدولة.