مرسوم تنفيذي رقم 91-452
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
المادة 9
يمكن المالك الشرعي، في حالة الرفض، أن يشعر الاطراف المعنية في غضون ثمان واربعين ( 48 ) ساعة باعتزامه باجراء أية خبرة أو الامر بها على نفقته.
يمكن أن تسند الخبرة الى أي خبير أو مخبر تعتمده السلطة البيطرية الوطنية.