مرسوم تنفيذي رقم 91-452
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-452 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتعلق
المادة 8
اذا أسفر التفتيش الصحي البيطري عند
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
اذا أسفر التفتيش الصحي البيطري عند
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.