مرسوم تنفيذي رقم 91-451
· ج.ر عدد 59 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-451 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، تنظيم وكالة المحاسبة للطوابع البريدية وتسييرها. يتضمن نقل مقر شركة سباق الخيل والرهان المشتركة 2295. 2291
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى تحديد تنظيم | وتسيير وكالة المحاسبة للطوابع البريدية، كما هو منصوص عليه في المادة 612 من الامر رقم 75-89 المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات.
توضع وكالة المحاسبة للطوابع البريدية تحت اشراف الادارة المركزية لوزارة البريد والمواصلات.