مرسوم تنفيذي رقم 91-449
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
المادة الأولى
تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وحوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة لسنة 1991 كما يلي وطبقا للجدول "أ" المرفق بهذا المرسوم.
الايرادات بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وأربعة مائة وستة وسبعين مليونا وثلاثة مائة وتسعين ألف دينار ( 27.476.390.000 دج ) ، النفقات بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وأربعة مائة وستة وسبعين مليونا وثلاثة مائة وتسعين ألف دينار ( 27.476.390.000 دج ) ،