المادة 9
تعد الوظائف العليا للمفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتخضع لأحكام المراسيم رقم 90-226 90 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية.
وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 المحدد لنسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22