مرسوم تنفيذي رقم 91-448
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع )
المادة 7
ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة و يمارس عليهم السلطة السلمية.
يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير. 1