مرسوم تنفيذي رقم 91-448
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع )
المادة 5
تكمل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير.
كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا | عن النشاط يرسله الى الوزير.
يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم، بأن يطلبوها، وذلك باستظهار أمر بمهمة