المادة 2
تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة،
- تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائح اعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 في اطار قطاع النشاط التابع لوزارة الثقافة :
الادلاء بآراء وتوجيهات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع، المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة - واعداد تقارير تلخيصية دورية، والعمل في اطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة ،