مرسوم تنفيذي رقم 91-447
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
المادة 9
يحدد وزير الثقافة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة في مكاتب.
يحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية.