مرسوم تنفيذي رقم 91-447
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
المادة 4
تشتمل مديرية الفنون السمعية البصرية | والعمل الثقافي والتسلية، على ما يأتي :
المديرية الفرعية لترقية الفنون السمعية البصرية المديرية الفرعية لدعم نشر الفيلم.
المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية، المديرية الفرعية لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية.