مرسوم تنفيذي رقم 91-447
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
المادة 3
تشتمل مديرية الفنون والآداب، على ما يأتي :
المديرية الفرعية للفنون المسرحية والغنائية، المديرية الفرعية للفنون الجميلة والفنون التشكيلية المديرية الفرعية للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية المديرية الفرعية لدعم الابداع ونشر الاعمال الفنية والادبية