مرسوم تنفيذي رقم 91-447
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264
المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير، الذي يتكون من :
مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة
(3) ملحقين بالديوان
2) الهياكل التالية :
مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية مديرية الفنون والآداب مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية، مديرية التخطيط والتنظيم مديرية ادارة الوسائل