مرسوم تنفيذي رقم 91-446
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 2262
المادة 9
يمكن أن يقترح وزير الثقافة وضع أي هيئة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه التكفل الأمثل بالمهام المسندة اليه.
ويشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
ويقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.