المادة 8
يتولى وزير الثقافة، المهام التالية :
يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المرتبطة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ويضع فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال الثقافة والتي تمثل الجزائر فيها،
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في مجال صلاحياته
- يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة.