مرسوم تنفيذي رقم 91-446
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 2262
المادة 4
يتولى وزير الثقافة، المهام التالية :
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال القطاع واقتراحها، إبداء الرأي في التدابير المختلفة التي تبادر بها القطاعات الأخرى.