المادة 2
يتولى وزير الثقافة في إطار احترام الهوية والشخصية الوطنية ترقية سياسة تطوير الثقافة وتنفيذ ذلك.
وبهذه الصفة، تتمثل مهمته، فيما يلي :
- مد يد المساعدة والدعم لترقية الثقافة الوطنية، التعريف بشروط الحصول على المساعدة العمومية في المجال الثقافي وذلك بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، وضع الاطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع على التفتح والابداع الثقافي في جميع أشكاله وذلك في إطار احترام القيم الوطنية
- التعريف بسياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه، والعمل على تنفيذ هذه السياسة،
- ترقية البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ
- دعم العمل على كتابة التاريخ الوطني باتباع المقاييس العلمية وضمان وضع الوسائل تحت تصرف الباحثين والجمهور، ابراز ودعم كل مبادرة من طبيعتها تشجيع الانتاج الأدبي ونشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية اتخاذ كل التدابير التي من طبيعتها ضمان حقوق الفنان والحث على رعاية الفنون والآداب والتشجيع على إنشاء جوائز الاستحقاق إثارة التنافس في مجال الانتاج الثقافي بهدف تشجيع التعبير الفني والاستفادة من وسائل التسلية من أجل الترقية المعنوية والفكرية للمواطن، تشجيع نشاطات الانتاج والنشر السمعي البصري بصفته إشعاعا ثقافيا ووسيلة للحماية من هيمنة النماذج الثقافية المستوردة المبادرة بأي إجراء والقيام بأي عمل يهدف الى ترقية وتشجيع الصناعة الحرفية الفنية عموما وأشكال التعبير الفني التقليدي تشجيع حركة الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي وذلك عن طريق توفير مجالات التعبير والتوزيع لها، اقتراح عناصر سياسة تمويل الثقافة.