مرسوم تنفيذي رقم 91-446
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 2262
المادة الأولى
يعد وزير الثقافة ويقترح في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليها طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الثقافة، ويتولى تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
ويعترض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.