مرسوم تنفيذي رقم 91-445
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261
المادة 7
ينشط المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية وينسقها.
يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء.