مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 95-135
« تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسومين التنفيذيين رقم 91-442 ورقم 91-445 المؤرخين في 16 نوفمبر سنة 1991 والمذكورين »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 95-135
مرسوم تنفيذي رقم 95-135 مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1415 الموافق 13 مايو سنة 1995، يتضمن إحداث مفتشية عامة في وزارة الصناعة والطاقة، ويحدّد مهامها وتنظيمها وعملها 12
-
قرار
قرار مؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 19 سبتمبر سنة مدير التعدين
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 رمضان عام 1413 الموافق 24 فبراير سنة الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية. العدد 23 26 شوال عام 1413 ) 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 22 1993، يتضمن تفويض الإمضاء الى رئيس 22 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 23 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى رئيس 24 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 24 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى المدير 25 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 25 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 26 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993 ، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 27 1993، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير 5
-
قرار
قرار مؤرخ 13 ذي القعدة عام 1412 الموافق 16 مايو سنة 1992، يتضمن تفويض الامضاء إلى المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. 1271 ( تابع )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.