مرسوم تنفيذي رقم 91-445
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261
المادة الأولى
يهدف هذا المرسوم الى انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم، وإلى تحديد مهامها وتنظيمها وعملها.