المادة 2
تتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي : 1 مديرية الاستكشاف الصناعي، وتضم :
1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث ب المديرية الفرعية للاستراتيجيات الصناعية والتخطيط، ج المديرية الفرعية للمتابعة والتقويم
د - المديرية الفرعية للتكوين.
2 - مديرية التنظيم، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتنظيم العام ب المديرية الفرعية للدراسات والمنازعات.
3 - مديرية الضبط وتسيير انظمة الاعلام، وتضم :
أ - المديرية الفرعية لتسعير المنتوجات الصناعية ب ج المديرية الفرعية لانماط التمويل الصناعية ج المديرية الفرعية لتسيير انظمة الاعلام.
4 - مديرية التعاون الصناعي، وتضم :
أ - المديرية الفرعية للتعاون المغاربي ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي ج المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف.