المادة الأولى
تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم الموضوعة تحت سلطة، الوزير، على ما يأتي :
الديوان، ويتكون من :
مدير الديوان يساعده مديران للدراسات
- رئيس الديوان
- - ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان.
الهياكل الآتية :
1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص 2 قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، 3 قسم الصناعات الاساسية 4 قسم الصناعات العملية والتحويلية
5 - مديرية الادارة العامة
6 - مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية
7 - مديرية الصناعة التقليدية
8 - مديرية الصناعة الصغيرة والمتوسطة