مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة 9
يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال الاعلام الاقتصادي، ما يأتي :
- يعد ويقيم نظاما للاعلام الصناعي يكون متناسقا مع السياسة الوطنية في هذا المجال، يدعم الاعمال الرامية الى تكوين المعلومات وجمع الوثائق اللازمة لنشاط القطاع وتداولها وتوزيعها، يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني، ويتخذ كل التدابير اللازمة لتجشيع تنظيم إطار العلاقات والتبادل وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بمجال عمله.