المادة 8
يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال | التعاون الجهوي والدولي، ما يأتي :
يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه
- يمثل القطاع بالتشاور مع السلطات المختصة في المنظمات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذها فيما يخص وزارته، ويتخذ الاجراءات التي تجسد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بأية مهمة في مجال العلاقات الدولية التي تسندها اليه السلطات المختصة، يعد وينفذ السياسات التي تستهدف تشجيع المشاركة بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الاجانب.