المادة 7
يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال ترقية الاعمال الصناعية والحرفية، ما يأتي :
- يعد ويقيم كل الادوات التنظيمية اللازمة لحسن سير الهياكل التي يتكفل بها، يبادر بسياسة تنمية الموارد البشرية وينفذها في القطاع بواسطة برامج للتكوين التقني والتكوين الاداري، يدعم ويشجع كل الاعمال والبرامج التي تستهدف تعزيز التحكم في التقنولوجيا والبحث والاعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، لاسيما البرامج التي تساعد على ترقية المجموعة الصناعية، يدعم ويشجع البرامج التي تستهدف ترقية الانتاج الوطني وتقويته وتنميته يشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيد الوطني والجهوي والدولي
- يشجع ويسعى لاقامة ادوات تأسيسية وقانونية هدفها تطوير المشاورات بين المشاركين الاجتماعيين في القطاع وترقيتها، يشجع ويفضل التشاور داخل كل قطاع وبين القطاعات في جميع المسائل التابعة لمجال اختصاصه،