المادة 6
يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال ضبط المقاييس والتنظيم، ما يأتي :
يقترح ويضع الادوات التأسيسية والقانونية الرامية الى ترقية اعمال ضبط المقاييس وينسق تنفيذها يضبط القواعد العامة للامن الصناعي، يسهر على حماية الملكية الصناعية ويحافظ على البيئة،
- يعد وينفذ سياسة في مجال الملكية الصناعية ويسهر على حمايتها، يعد ويقترح الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلم المقاييس والموازين القانونية ويراقب تطبيقها، يشجع كل التدابير الكفيلة بتحسين نوعية المنتوجات
- يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الامن الصناعي والرقابة التقنية التنظيمية التابعة لعمله يسهر على الحراسة الادارية والتقنية في المناجم والمقالع كما يراقب البحث المنجمي واستغلاله.