المادة 4
يتولى وزير الصناعة والمناجم في مجال الاستراتيجيات والسياسات الصناعية واستثمار الموارد المنجمية، غير المحروقات، ما يأتي :
يبادر بجميع الدراسات المستقبلية التي تتعلق بتطور الاحتياطات المنجمية الوطنية غير المحروقات وتعبئتها، كما يبادر بالدراسات التي تتعلق بالتقنيات الصناعية وتقنولوجياتها وشعبها أو فروعها. ويسهر على انجاز ذلك كله .
يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي والتكامليات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية.
يشارك، ضمن اطار عملية التخطيط الوطنية في تنشيط أشغال التخطيط في مختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها، ويقترح العناصر الضرورية لاعداد خطط تنمية الموارد المنجمية والفروع الصناعية.
- يعد ويقترح ويراقب تطبيق استراتيجيات قيمة الاعمال التابعة للقطاع وتطوير سياساتها،
- يشارك في أعمال رقابة نتائج الانشطة وتقويمها في اطار المخططات الوطنية
- ينظم ويقوم بالتنسيق الأفقي في القطاعات وفيما بينها .