مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة 2
يمارس وزير الصناعة والمناجم صلاحياته في مجالات النشاط الآتية :
البحث الجيولوجي والمنجمي استخراج الموارد المنجمية واستثمارها، ما عدا المحروقات صناعة الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية والمعدنية الصناعات الكهربائية والاكترونية.
صناعة مواد البناء، الصناعات الكيمائية والصيدلية والبتروكيمائية، ما عدا الصناعات الكبرى الوسيطة الاساسية.
الصناعات العملية والصناعات المختلفة الصناعة الزراعية والغذائية الصناعة التقليدية.