مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة الأولى
يضطلع وزير الصناعة والمناجم، في اطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، باعداد استيراتيجية الصناعة وسياستها والاستثمار الموارد المنجمية، ويتابع تنفيذها | ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزاراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة