مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة 13
تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه.