مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة 12
يتولى وزير الصناعة والمناجم، ما يأتي :
يشارك في اعداد القواعد التأسيسية التي تطبق على الموظفين المنتمين الى قطاعه.
يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.