مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة 11
يسهر وزير الصناعة والمناجم على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته بغية القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه.
ويبادر باقتراح أية هيئة تشاورية وأي جهاز أو هيكل من طبيعتها أن تساعد على التكفل الاحسن بالمهام التي أسندت اليه.
يقترح القوانين الاساسية والتدابير التي تجعل الاجهزة اللامركزية، التابعة لمجال اختصاصه منسجمة، كما يقترح الصيغ والاشكال التي تلائم أكثر التكفل بمهام السلطة العمومية والمرافق العامة.