مرسوم تنفيذي رقم 91-443
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256
المادة 10
يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال الرقابة ما يأتي :
يقوم دوريا بتقييم الاعمال التابعة لمجال اختصاصه
- يقوم زيادة على ذلك بالرقابة التي تعود الى سلطاته فيما يخص الاملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم، ويحدد الوسائل لاعمال التقويم والرقابة بالتنسيق مع المنظومات الوطنية للتقويم والرقابة.