مرسوم تنفيذي رقم 91-442
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254
المادة 5
تتوج كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير.
تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية لاعمالها وتوجهها الى الوزير.
تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها.
يحق للمفتشين الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم.
يجب على المفتشين حيازة تكليف بمهمة لممارسة أعمالهم.