المادة 3
تتولى المفتشية العامة المهام التالية :
1 - على مستوى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والاجهزة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة :
تتأكد من سير المؤسسات والاجهزة العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها.
تسهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى الحفاظ عليها.
( تتأكد من تطبيق هذه الاجهزة لقرارات وزير الطاقة وتوجيهاته ومن تنفيذها ومتابعتها.
تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة.
- تمكن هياكل الادارة المركزية في وزارة الطاقة، عن طريق نشاطها التقييمي المستمر من اقتراح التصحيحات الضرورية لعملها التنظيمي.
- تولى تقييم سير الهياكل غير المركزية واستغلال نتائج اعمالها .
2 - على مستوى الانشطة التابعة لوزير الطاقة :
- تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع وتنفيذ الاجراءات المتخذة في هذا المجال.
- تستكمل مجموع المعلومات المتوفرة بالوزارة عن طريق عمليات التفتيش التي تقوم بها لصالح الادارة المركزية.
تتابع تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الهياكل والاجهزة المعنية للوزارة وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل لتسوية النزاعات الاجتماعية عند الاقتضاء - في اطار التنظيم المعمول به.
- تساهم في تسوية الخلافات التي قد تنجم بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيم المعمول به.
تتأكد من أن المؤسسات والاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط والقائمة بنشاط له طابع الخدمة العمومية أو بتسيير مصلحة عمومية تحترم الالتزامات التي تعهدت بها.
- تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة خصوصا بالحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية وحمايتها، وتقييم تنفيذها.