مرسوم تنفيذي رقم 91-442
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254
المادة 2
تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، وفي اطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة وتنفيذها.