مرسوم تنفيذي رقم 91-441
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252
المادة 8
تمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها.