مرسوم تنفيذي رقم 91-441
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252
المادة 7
يحدد وزير الطاقة تنظيم الادارة المركزية للوزارة في مكاتب.
ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات باثنين (2) الى أربعة (4) في كل مديرية فرعية.