المادة 2
تتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي :
1 - مديرية الاستكشاف وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لدراسات التنمية ب المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الخطط
ج) المديرية الفرعية للتكوين.
2 - مديرية تسيير نظم الاعلام، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصائيات، ب المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية والمالية،
3 - مديرية التنظيم، وتضم :
1) المديرية الفرعية للدراسات القانونية، ب المديرية الفرعية للتلخيص،
ج) المديرية الفرعية للمنازعات.
4 - مديرية التعاون وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي،
ج) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف.