مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 6
يسهر وزير الطاقة على حماية المنشآت يسهر على تكثيف الروابط المهنية ويتخذ في هذا الشأن التدابير الرامية الى تشجيع لقاءات وتنظيمها وتداول المعلومات العلمية والتقنية ونشرها.
يقدم مساهمته لتوسيع التكامل الاقتصادي عن طريق ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والعتاد الخاص بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه.