المادة 5
لكي يضطلع وزير الطاقة بالمهام المحددة أعلاه، يقوم بما يأتي :
يبادر وينفذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويسهر على تطبيقها، يسهر على الحفاظ وعلى مصالح الدولة طبقا للقوانين التي تنظم ادارة الاملاك العمومية التابعة للدولة وحمايتها لاسيما فيما يخص البحث والانتاج والحفاظ على حقول المحروقات،
- يدعم تنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه.
وبهذه الصفة، فهو يسهر على وضع أدوات التخطيط ضمن احترام الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
- ينشط ويقوم بانجاز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطور نشاطات القطاع.