مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 3
في مجال الطاقة، تمارس صلاحيات وزير الطاقة في النشاطات المرتبطة بما يأتي :
انتاج الطاقة، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتوزيعها على كافة التراب الوطني، استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بالتعاون مع السلطات المكلفة بالتجارة الخارجية
- نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي، وغاز البترول المميع الموجه للاستعمال الصناعي أو المنزلي وتخزينها وتوزيعها.