مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة الأولى
يقترح وزير الطاقة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور، عناصر سياسة الحكومة في ميادين المحروقات والطاقة والصناعة البتروكيماوية، ويقوم بتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة.