مرسوم تنفيذي رقم 91-440
· ج.ر عدد 58 لسنة 1991
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250
المادة 16
يحرص وزير الطاقة على السير الحسن للهياكل والاجهزة الموضوعة تحت وصايته وذلك لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه.
وله أن يقترح أية هيئة ذات طابع استشاري أو تنسيقي بين الوزارات أو أي جهاز آخر، من شأنه التكفل بالمهام الموكولة اليه.
يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع.
يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها، في اطار القوانين والتنظميات المعمول بها.