المادة 14
يتولى وزير الطاقة ما يأتي :
- يشارك في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويساعد السلطات المختصة في ذلك.
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها وتخص وزارته.
- يساهم في أعمال المنظمات الجهوية والدولية ذات العلاقة بمجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية.
يقوم بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بتمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته.
يقوم بأي مهمة أخرى ذات طابع دولي تسندها اليه السلطة المختصة.
يساهم في تنفيذ التدابير الرامية الى تشجيع المشاركة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمتعاملين الاجانب.